أصدرت الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع "جمعيه الحقوقيات المصريات، مؤسسه الشرق الاوسط للتنميه وحقوق الانسان ، المجموعه المصريه للدراسات البرلمانيه"، ورقه التوصيات الخاصه باشكاليه الحبس الاحتياطي ، مؤكدة على أن يمثل الحبس الاحتياطي أحد أبرز الملفات الشائكة التي تحمل تحديا خاصا في سبيل تعزيز وترسيخ الحقوق الفردية فضلا عن كونه أحد الملفات الهامة في تقييم السياسات الحقوقية المصرية وضمن أبرز الملفات التي تضغط القوي المجتمعية متنوعة التوجهات من أجل تحقيق تقدم ملموس في معالجتها فضلا عن كونها تأتي وسط اعتراضات واسعة من القوي السياسية والنشطاء لما يرونه تحولا يتعلق بتحول الحبس الاحتياطي إلي عقوبة وإطلاق مدده دون تقييدات مؤسسية .
وأشار التقرير، إلي أن بالرغم من التطور الذي شهده ملف المحبوسين المفرج عنهم والحديث المتكرر عن ضرورات دمجهم مجتمعيا والذي بدأته لجنة العفو عبر بيان رسمي في 18 سبتمبر 2022 إلا أن الملف اصطدم بالعديد من العوائق والعقبات التي تتطلب تعديلات قانونية وقرارات تنفيذية متنوعة جعلت عددا محدودا من المفرج عنهم هم من استفادوا من تلك الفرصة التي تحتاج لمزيد من الاهتمام والرعاية المؤسسية حتي تحقق الغرض من ورائها بالتوازي مع تطبيق التوصيات الواردة بالإستراتيجية خاصة وأنه رغم مرور " 3 "سنوات فلم يتم اتخاذ أية خطوات فعلية لتطبيق تلك التوصيات .
وأكدت ورقة التوصيات، علي أن الحبس الاحتياطي يعد إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة لأغراض يتقدمها التحفظ علي المتهم في مكان أمن لحين الفصل في الدعوي والاتهامات المنسوبة إليه من جهة وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير علي شهود الواقعة أو الإضرار بالمجتمع من جهة أخري .
وأكدت المنظمات الحقوقية من خلال خبراءها وهم وليد فاروق رئيس الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات، رابحة فتحي رئيسة جمعيه الحقوقيات المصريه ، عاطف حافظ رئيس مؤسسه الشرق الاوسط للتنميه وحقوق الانسان ، عبد الناصر قنديل رئيس المجموعه المصريه للدراسات البرلمانيه،نبيل شلبي الخبير الحقوقي ، التي تشاوروا حول قضية الحبس الاحتياطي والخروج بعدد من التوصيات المقترحة ومجموعة من المداخلات التنفيذية والتشريعية الضامنة لاحتواء الملف ومعالجة مثاليه علي النحو التالي :
أولا : إيجاد آلية قضائية ـ ذات وضع مؤسسي مستدام ـ لمراجعة وتقييم أوضاع المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي والذين تجاوزت مده احتجازهم "6 " أشهر دون إحالة القضايا للمحاكم والفصل في أوضاعهم عبر جدول زمني ـ محدد المدة ـ للإفراج عنهم مع استكمال التحقيقات أو إحالتهم للمحاكمة بصورة عاجلة بما يضمن الوصول لمعالجة ناجزة وحاسمة لملف الحبس الاحتياطي .
ثانيا : إيجاد آلية قضائية ـ ذات وضع مؤسسي مستدام ـ للتظلم من القرارات الصادرة بالحبس الاحتياطي خلال مدة زمنية لا تتجاوز " 72 "ساعة من تاريخ صدور القرار وسرعة اتخاذ القرار النهائي بشأن التظلم المقدم خلال مدة لا تجاوز "48 " ساعة من تاريخ التقدم التظلم علي أن يصدر القرار مسبباً ويسلم صورة رسمية منه للمحتجز أو محامية .
ثالثا : التزام النيابة العامة بإصدار تقرير دوري "ربع سنوي " يتضمن عرض الأوضاع العامة لملف حالات وأحكام الحبس الاحتياطي من حيث عدد المحتجزين وتصنيفاتهم النوعية وطبيعة القضايا والمدد الخاصة بهم بحسب نوع الجريمة ومجال المحاكمة وإتاحة نسخ الكترونية من التقرير علي المواقع الرسمية لتلك الجهات .
رابعا : تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم " 150 " لسنة 1950 بما يتضمن ضرورة الإفراج " الإلزامي " عن المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا إذا مَر على احتجازه ـ علي قضية واحدة أو علي عدد من القضايا المتزامنة ـ مده تتجاوز " 18 "شهر ولا تزيد على " 24 "شهر واستكمال محاكمته غير محبوس " إتخاذ كافة التدابير القانونية لمثوله أمام الجهات القضائية فى حال طلبه " .
خامسا : إعادة النظر في نص المادة 130 في القانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 للنظر في تقليص المبررات المذكورة للحبس الاحتياطي والتي لا تمثل تهديدا لنظر الدعوي أو التلاعب في الأدلة المتعلقة بها أو التي لا يخشي معها من ممكنات لهروب المتهم، لاسيماُ في ظل الحقوق التي يتيحها القانون للشخص "الهارب" من المحاكمة ـ حال ضبطه ـ من إعادة محاكمته وإلغاء الأحكام بشأنه .
سادسا : النظر في إلغاء العمل بنص القانون رقم 83 لسنة 2013 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والذي أتاح إلغاء القيود الزمنية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي في الجرائم المقضي عنها بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام .
سابعا : تعديل مدد الحبس المنصوص عليها بالمادة 143 من القانون رقم 150 لسنة 1950 لتكون 3 أشهر بدلا من 6 أشهر في الجنح ومدة 12 شهر بدلا من 18 في الجنايات ومدة 18 شهر بدلا من 24 شهر في الجنايات المقضي عنها بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام .
ثامنا : التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والعمل علي استحداث بدائل متطورة الكترونياً وجغرافياً للحبس الاحتياطي تتماشي مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحدثت حول " تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي والعمل علي تفعيل البدائل الواردة فيه " بما يتفق مع رؤية الدولة للرقمنة .
تاسعا : في ضوء الضمانات الواردة بنص المادة "54 " من الدستور المصري لسنة 2014 تلتزم النيابة العامة والجهات الرسمية المختصة بتسليم " المفرج عنهم " من المحتجزين احتياطياً شهادة رسمية ومعتمدة بمدة الاحتجاز ومسبباته وتاريخ بدايته ونهايته ويكون لهم الحق في استخدام تلك الشهادة في التظلم والتعويض الجابر للضرر أمام الجهات الرسمية .
عاشراً : ضرورة العمل على عودة " قاض التحقيق " وتفعيل دوره في نظر أوامر الحبس الاحتياطي لضمان سلامة الإجراءات القانونية وبيان الموقف باستمرار الحبس الاحتياطي بشأن المحبوسين علي ذمته وبما يضمن أن يقتصر دور النيابة العامة على إصدار قرار الحبس الاحتياطي الأول ولمدة أربعة أيام والتجديد التالي له لمدة خمسة عشر يوماً "فقط "يعقبها إحالة ملف التجديد أو استمرار الحبس لقاض التحقيق للنظر فيها .
الحادي عشر : معالجة تداعيات الحبس الاحتياطي وأخصها ما يتعلق بإدراج أسماء المحبوسين احتياطيا ـ بمن فيهم من صدرت أحكام نهائية بالبراءة مما نسب إليهم ـ علي قوائم الأمن العام والتي يترتب عليها تداعيات أخصها استبعادهم وذويهم من العديد من الأنشطة والفرص المجتمعية وذلك بما يحافظ علي مستقبلهم وذويهم الاجتماعي والمهني .