الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار مهم من رئيس مجلس الدولة بشأن إصدار أوامر الحجز الإداري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة القرار رقم 507 لسنة 2024 بتفويض المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، في إصدار أوامر الحجز الإدارى استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم الخميس، وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 447 لسنة 2024.

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام؛ قرر المادة الأولى يفوض المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، في إصدار أوامر الحجز الإداري استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.