رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن طبيبين بقسم المسالك البولية بأحد المستشفيات بدمياط ، طالبا بإلغاء الحكم الصادر ضدهما والقاضي بمجازاتهما عن سلوك لا يتفق مع واجبات العمل ، بأن سمحا بخروج مواطن متوفي بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن ، مما أدي إلياستخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية ، أو تشريح الجثمان .
وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضدهما وهو بالوقف للطبيب الأول عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
ونسبت النيابة الإدارية للطبيبين ، لانهما عام ٢٠١٦ ، بوصفهما السابق وبمقر بدائرة محافظة دمياط، لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب بان الطبيب الأول لم يتخذ الإجراءات حيال واقعة وفاة مواطن ، والموافقة على خروجه بدون اتخاذ الإجراءات المقررة بإبلاغ الشرطة تمهيدا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة .
ونسبت للطبيب الثاني ، لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال وفاة المواطن المذكور ، وسترا لذلك قام بإعداد اخطار وفاة طبيعية على الرغم من وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة مما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية .
كما قام بإعداد تقرير طبي مفاده أن وفاة المواطن كانت نتيجة فشل كبدي وكلوى على الرغم من خلو تذكرة المريض من تلك العبارات او أسباب الوفاة .
وعام ٢٠٢٠ قصت محكمة الدرجة الأولي ، بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني ، بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.".
وشيدت المحكمة قضائها على سند من طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية فيما تضمنته مذكرة مشرف التمريض في فترة السهر بقسم المسالك البولية دمياط التخصصي يوم11/9/٢٠١٦من دخول حالة المريض إلى قسم المسالك البولية حوالى الساعة ٢ ص وفى الساعة ٦ص بدخول الممرضة لحجرة المريض وجدته متوفيا وملقى على الأرض اثر جرح قطعي في فروة الرأس .
وقالت المحكمة ، أن الأسباب الذي قام عليه الحكم الأول ، حملت من الأدله التى تُثبت إدانة الطبيبين ، وكذا مجازاتهما على ما اقترفاهمن إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع على كل منهما مع ما ثبت في حقهما دون ثمة غلو .
حمل الطعن رقم 8224 لسنة 67 ق.عليا .