يُعد التطور التكنولوجى هو أسرع شيء فى وقتنا الحالي، ضغطة زر واحدة يمكنك أن تجلب سياره أجرة تصطحبك أينما تريد، أو تصطحب روحك إلى السماء كما حدث فى واقعة "حبيبه الشماع" التى توفيت بسبب سائق سياره من تطبيق "أوبر" والذى تركها غارقة فى دمائها بعدما فتحت باب السيارة وهربت منه واصطدمت بالأسفلت.
حبيبة فتاة "سودانية" قامت بطلب سيارة من تطبيق "أوبر" ولكن السائق قام بإلقائها من السيارة أمام جامعة القاهرة عقب مشاجرة معه، وبسؤال الشهود قالوا إنهم شاهدوا الفتاة تسقط من سيارة أمام باب الجامعة وقد فر السائق هاربًا، وحينها هرع الأهالى إلى نقلها للمستشفى ولم يستطيعوا اللحاق بالسائق.وأمرت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط السائق المتسبب فى الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن .
تعود البداية إلى إخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من مستشفى أم المصريين بوصول فتاة مصابة بسحجات وكدمات إثر سقوطها من سيارة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الفتاه المصابة تحمل الجنسية"" السودانية"" ، وأفادت بأنها استقلت سيارة “أوبر” للوصول إلى مكان ما، وأثناء سير السيارة حدثت مشادة بينها وبين السائق مما أدى الى سقوطها من السيارة وهى مسرعة.
العقوبة
وفيما يخص العقوبة القانونية فقد نص قانون العقوبات فى مادته ٢٣٦ أن كل من جرح أو ضرب أحد عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة ٢٣٨ من القانون أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.