أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن زيادة أسعار البنزين والسولار، الخميس الماضي، ليصبح سعر بنزين 80 من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه، وبنزين 92، من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والسولار من 10 جنيهات إلى 11.50.
ويستغل البعض ارتفاع أسعار الوقود لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين.
ووضع قانون شؤون التموين، عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بأسعار الوقود لتحقيق مكاسب شخصية تصل غرامتها مليوني جنيه والحبس 7 سنوات.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات التلاعب بأسعار المواد البترولية والوقود، وفقا للقانون فيما يلي:
عاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
2- إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غيَّر مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
8- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب مواد بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.