أقر قانون التصالح في مخالفات البناء الذي أقره مجلس النواب، بعضا من الحالات لقبول الحالات المحظور التصالح فيها .
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ضوابط صارمة للموافقة على طلبات التصالح بمختلف أنواعها وحالاتها.
وتستعرض البوابة نيوز شروط لقبول الحالات المحظور التصالح فيها وهي:
طبقا للـمادة 4 من القانون: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بـالمادة 2 من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
و طبقا للائحة التنفيذية للقانون، يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة 8 من هذا القانون.