قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن التعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين والنقابات المهنية زيارة موكليهم وأعضائها، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا كنقابة رغم عشرات الطلبات التي قدمناها لزيارة الزملاء.
وطالب خالد البلشى بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي ولكن يبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهي فترة كافية للتحقيق.
وتابع: "ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات ."
وطالب بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى ، لافتا الى أن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس فى قضايا النشر".
كما طالب بتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر" وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.