الأربعاء 06 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

9 مصادر أساسية لتمويل التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون.. تعرف عليها

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد الدولة المصرية ممثلة وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لتنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة حسبما أعلن رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل وهي: المنيا وكفر الشيخ ومطروح ودمياط وشمال سيناء.
يبحث الكثير من المواطنين عن مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل، مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل والتي تتمثل في 9 مصادر أساسية.
وتستعرض «البوابة نيوز» مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون فيما يلي:
أولا: حصة المؤمن عليهم والمعالين:
ـ فى حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.

ـ العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%.

- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.

- العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط، ولا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

ـ يدفع المؤمن عليه رب الأسرة 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

ـ اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاشات وأصحاب المعاشات 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن.

ثانيا: حصة أصحاب الأعمال: 
ـ يلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه بحد أدنى 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ثالثا: المساهمات وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة:
ـ يعفى منها غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم وذوى الأمراض المزمنة والأورام.

ـ تكلفة الخدمة بالنسبة للزيارة المنزلية 100 جنيه، ويتحمل المؤمن فى حالة الحصول على الدواء 10% بحد أقصى 1000 جنيه وترتفع النسبة إلى 15% فى السنة العاشرة من تطبيق القانون.

ـ الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام 10% من إجمالى القيمة بحد أقصى 1000 جنيه.

ـ التحاليل الطبية والمعملية غير المرتبطة بالأمراض المزمنة 10% بحد أقصي 1000 جنيه .

ـ الأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام 5% بحد أقصى 500 جنيه.

رابعًا: عائد استثمار أموال الهيئة:
ـ العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقًا للاستراتجية الاستثمارية.

خامسًا: التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
ـ تتحمل الخزانة العامة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن غير القادرين.

سادسا: مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.
سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
 تاسعا: مصادر أخرى  
ـ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونص.

- %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

- جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

- 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

ـ 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر.

ـ 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.

ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

- من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية عند التعاقد.

- 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات.

ـ 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات.

ـ 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو مستوردا وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.  

ـ يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة.