نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قرار وزير العدل رقم 2558 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الشباب والرياضة صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء بالقرار، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة؛ وعلى القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم 1972 المؤرخ 26/2/2024.
ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الشباب والرياضة الآتي أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون رقم ۲۱۸ لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره حتى 13/5/2026.