وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ ايام على قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز”، أهم الشروط والخطوات اللازمة للموافقة علي ترخيص إنشاء شرمة تأمين وفقا للقانون
حيث نصت المادة (11).
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وعلى الاخص ما يلي:
1-أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون -بحسب نوع الشركة وغرضه .
2- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الانشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن –بحسب الاحوال -الواردة بأحكام هذا القانون.
3- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص إعتبارية بنسبة ال تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وأال تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25 %من رأس مال الشركة.
4- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة الالزمة لعملها على النحوالذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللا زمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
6- أن ينص النظام الاساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما أمكن ذلك.
7- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وادارة وحوكمة الشركة والاستراتيجية والسياسة التي ينوى إتباعها في تصريف شئونه.
8- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الاكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.