وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس على قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد.
وتستعرض "البوابة نيوز" مواد قانون التأمين الموحد الجديد والخاصة بالتأمين علي الحياة.
حيث نصت المادة (53) من قانون القانون الجديد علي تبرأ ذمة شركة التأمين من إلتزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته.. ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي التأمين.
فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي إلتزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقداً الارادة.
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين، ولو كان انتحارالشخص عن اختياروادراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
بوابة البرلمان
بحسب القانون الجديد.. امتناع شركات التأمين عن دفع التزماتها في حالة انتحار المؤمن عليه
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق