مع إثارة التوقعات بتغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، يبحث الكثير عن اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وتستعرض «البوابة نيوز» اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وفقا للقانون فيما يلي:
نصت المادة 84 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:
١- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
٢- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
٣- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
يشار إلى أن نص القانون على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، كما يتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.
ويهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وذلك ووفقًا لنص المادة 69 من القانون، وعلى الأخص ما يأتي:
١- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
٢- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
٣- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
٤- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
٥- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
٦- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
٧- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
٨- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
٩- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.