حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد "15، 16، 17، 22 مكرر 1، 24، 27، من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 170 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية المواد:
مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال
ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.
ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.