"من ائتمنك لا تخونه ولو كنت خائن" مثل دارج يُقال في المجتمعات العربيه ليحسنا علي أهمية "الأمانه"، فهنا قتل الصديق صديقه بدم بارد علي الرغم من انه كان يستأمنه علي أمواله وحياته وكان يعتبره اكثر من أخ، فكان يتقاسم مع حجره المعيشة والطعام وكذلك المال، ولكن المتهم وسوس له الشيطان لخيانه الأمانه، واستجاب له وقتل المجني عليه بدم بارد، فعندما احتاج للمال لم يستأذن صديقه ليُقرضه بعضه، ولكنه أخرج السكين وطعنه عده طعنات قاصدا بذلك ازهاق روحه ليسرقه.
في مدينه ٦ اكتوبر، قام متهم بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار حيث عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحه لسرقته، لمروره بضائقة مالية، طمعاً في ماله حين رأه يُحصيه، إذ اختل كيلهُ فأبخس الروح قدرها مقابل المال، أعد لتنفيذ ذلك الغرض سلاحاً أبيض - سكين - وظل منتظراً تلك الفرصة لتنفيذ مخططه، وما أن سنحت بمغادرة المجني علية مسكنهما قاصداً زيارة اخر، رافقة وحال سيرهما بالطريق العام باغته بسلاحه بتسديد عدة طعنات قاسيات له بمواضع قاتلة بجسده - الصدر والبطن - لتحقيق قتله، فأحدث به إصاباته التي ابانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالماده ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران،وهم سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة 45 من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من 10 سنوات وحتى 15 سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.