اتهم الدكتور سعد الدين الهلالي الشيوخ بقلة فقه آيات الميراث، قائلًا: إنهم لا يفقهون نص آيات المواريث نفسها؛ حيث إن الصديق يمكنه أن يكون من الأقارب لدى المتوفى، ولكن قرابة عرفية، ويكون له الحق في إرث صديقه.
وأكد «الهلالي» لـ«البوابة نيوز»، أن فقهاء وشخصيات وقيادات مصر من جيل عام 1946 أضافوا للفقه الإسلامي مثلما أضاف كبار الصحابة في المواريث؛ حيث أنشأوا فتوى فقهية وصدر بها قانون رقم «71» لسنة 1946، ويُعرف بـ«الوصية الواحدة للأحفاد غير الوارثين»، وهم أولاد الابن المتوفي في حياة والده.
وتابع أستاذ الفقه المقارن: أن هذا القانون فرض على الجد أن يوصي بنصيب الأحفاد بعد مماته، وإذا لم يفعل ذلك يفرض القاضي هذه الوصية قبل توزيع التركة بشرط ألا تزيد على الثلث.
ويكون هناك ثلث آخر يمكن من خلاله إرضاء أصحاب الأنصبة المتضررة وأصحاب الحوائج الأخرى، ومن ضمنهم الزوجة غير المسلمة؛ حيث إن الشرع يقول: «لا توارث بين مسلم ومسلمة»، وهذا الأمر يحرمه الشيوخ والفقهاء.