حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اختصاصات الجمعية العامة للتحالف، والتي من بينها انتخاب مجلس الامناء واعتماد الموازنة السنوية والمصادقة على القوائم المالية.
نصت المادة (10) على أن تختص الجمعيـة العامـة للتحالف، بخلاف مـا هـو منصوص عليـه فـي هـذا القانون، بما يأتي:
1. إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6. المصادقة على القوائم المالية.
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9. النظـر فـي كـل مـا يـرى رئيس الجمهورية أهميـة عرضـه علـى الجمعيـة العامـة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.