الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الترويج للشائعات ونشر أخبار كاذبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أثار قرار الحكومة بغلق المحال العامة الساعة العاشرة مساءً لتخفيف أحمال الكهرباء، الكثير من التساؤلات عن إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن عزم الحكومة على إلغاء التوقيت الصيفي والعودة للتوقيت الشتوي وهذا ما نفته الحكومة

وحدد قانون العقوبات فرض عقوبات رادعة على كل من يروج للشائعات أو ينشر أخبار كاذبة.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات نشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات وفقا للقانون فيما يلي:

نص قانون العقوبات في المادة رقم 80 على أنه يعاقب بالغرامة التي تتراوح من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات لمروجي الشائعات.

ويعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه.

كما يعاقب كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه أو بإحداهما.