حدد القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد من الضوابط الخاصة بالتراخيص المؤقتة، بينها التصدي لكل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، من أجل الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعه، من خلال عقوبات تصل للحبس بجانب غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما عاقب القانون كل من يرتكب تلك الجريمة بوقف الترخيص المؤقت للمشروع، فضلا عن ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو في حالة ارتكابك مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
كما أتاحت اللائحة التنفيذية للقانون لصاحب المشروع أن يجرى تعديلا على بيانات المشروع من خلال الالتزام ببعض الضوابط والشروط.
إذ نصت المادة 18 من اللائحة على أنه يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد.
وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التى تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفى حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها فى هذا الشأن.