قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية ستساعد على تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وتسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية كذلك في التوازن في توزيع القضايا أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد النائب أحمد صبور على أهمية ما تقوم به الدولة المصرية من مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات، من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.