الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

في مثل هذا اليوم.. القضاء يلغي وزارة الإعلام الإخوانية ويكشف فساد نظامين

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقترب المصريون من الاحتفال بثورة 30 يونيو 2013، ومرور 11 عاما على أعظم ثورة فى التاريخ الحديث، ضد الفاشية الدينية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وعلينا أن نتذكر فى هذه الذكرى أهم الأحكام القضائية التاريخية التى كشفت جماعة الإخوان الإرهابية، حتى لا ننسى حجم المخاطر والتهديدات التى واجهتها الدولة.

وظهرت  قدرة القضاء المصرى على المواجهة القضائية لحفظ  الأمن القومى بالبلاد، أثناء حكم الجماعة المارقة، وفيها يتعرض القضاة لخطر العنف والاغتيال والتصفية والتهديد والوعيد بالقتل، حيث كانت الجماعة تغذى جماهيرها المغيبة عن صحيح الدين بالعنف والتطرف العقائدى والفكرى، وكانوا يمثلون غطاءً شعبياً لإجرامهم الإرهابى.

ففى مثل هذا اليوم 25 يونيو 2013 منذ 11 عاماً، ألغى القضاء المصرى وزارة الإعلام الإخوانية، وألزم وزير الإعلام والوزراء برد الأموال، ويكشف فساد نظامين بحكم تاريخى برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة. 

وأكد القضاء المصرى أن جماعة الإخوان لم تحترم  دستور 2012 الذى أنشأ المجلس الوطنى للإعلام، وكشف القضاء عن الفساد قبل ثورة 30 يونيو لأول مرة فى مرتبات كبار المسؤولين.

منطوق الحكم بإلغاء وزارة الإعلام الإخوانية وإلزام وزيرها والوزراء برد الأموال

ومن الذكريات التى لا تنسى حكم تاريخى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة قبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 وتحديدا يوم 25 يونيو 3013، " بإلغاء وزارة الإعلام الإخوانية لأن المشرع الدستورى أنشأ المجلس الوطني للإعلام.

كما ألزمت وزير الإعلام الإخوانى متولي صلاح عبد المقصود، بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتي 30 ابريل 2013، صرف بالمخالفة للقانون وكل ما تم صرفه من أية جهة تحت أي مسمي بالمخالفة للقانون.

وألزمت المحكمة نظام حكم الإخوان والنظام السابق عليه، أن يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم، وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم. 

وكشفت المحكمة فى مثل هذا اليوم 25 يونيو 2013 فى حكمها، لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنوياً فى ظل دستور 1971 ودستور 2012 .

لماذا ألغت المحكمة وزارة الإعلام الإخوانية؟

ألزمت المحكمة نظام حكم الإخوان، "بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي، للحفاظ علي حرية الإعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتي يتواكب مع التطورات الإعلامية العالمية، ولتحقيق المبدأ الدستوري في استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشوري أو غيره، وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الإعلام كضرورة دستورية ومجتمعية".

وأشارت المحكمة "إلى أنه بات من الضروري وضع ميثاق الشرف لمهنة الإعلام، باعتبارهم شركاء في مسئولية الكلمة ولضمان الحرية المسئولة للإعلام وكفالة التعددية الإعلامية، ومن ثم وجب أن يكون المجلس الوطني للإعلام مستقلاً مالياً وإدارياً، وفي اختيار قاداته بنظام وظيفي محكم يعتمد علي الكفاءة المهنية والخبرة الإعلامية، ودون التحكم في تلك الوظائف، وهي أمور تناشد فيها المحكمة المشرع أن يراعيها، لتحقيق استقلال هذا المجلس حتي يستطيع أن يضطلع بمسئوليته الدستورية عن ضمان حرية الإعلام، بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة علي تعدديته دونما تركز أو احتكار."

وأوضحت المحكمة "أن مبدأ حرية الإعلام بات من المبادئ الأساسية في الأنظمة الحديثة، وهو يعني حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته،  فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الشعب وهي تساهم بتأثير قوي في تكوين الرأى العام و توجيهه، ويعتمد علي ما يقدمه للناس من آراء وأنباء وتدفق موثق للمعلومات حتى تقوم بوظيفتها الأساسية في الوفاء بحق الشعب في المعرفة، فضلاً عن مجالات التثقيف والتنوير والتوجيه".

المناصب الدستورية السياسية وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم

وقالت المحكمة "إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلي رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد علي النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم، وقد حظر عليهم حظراً مطلقاً تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له.

وفي نهاية كل عام  فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعني، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.

وأضافت المحكمة "أن قانوني المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة لم يصدر بعد طبقا لدستور 2012 فإنه بنص المادة 222 منه تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور. ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون".

رئيس الوزراء الإخوانى منح حوافز للوزراء شهرياً بالمخالفة للقوانين السارية ومنهم وزير الإعلام

وأشارت المحكمة "إلى أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، ومنهم وزير الاعلام حيث ورد بهذا الكتاب ان السيد متــــولي صلاح عبد المقصود متـــولي بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضي حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من3 أغسطس 2012 حتي 30  ابريل 2013 علي خلاف ما قرره القانون.

 وبهذه المثابة يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء، ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التي تقاضاها والبالغة 269 ألف جنيه قد صدر معيباً بخلل جسيم، وافتئاتاً علي سلطة المشرع في تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوي، وترتيباً علي ذلك فانه يتعين القضاء بإلزام وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أي مسمي بالمخالفة للقانون المذكور".

المحكمة تلزم نظام حكم الإخوان والنظام السابق بأن يردوا إلي خزانة الدولة أي مبالغ أو مكافآت أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم.

وأضافت المحكمة "أن نظام حكم الإخوان كان يتعين عليه اتباع أحد طريقين فى عدم تكرار أخطاء النظام السابق واحترام المرتبات الواردة في القانون أو إصدار قانون جديد بأية مبالغ يراها، إلا أنه لم يسلك هذا أو ذاك وآثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق في صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية".

الشعوب لا تحتمل الفساد: كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف والمحكومون يعيشون معيشة ضنك وجفاف

وأكدت المحكمة أن الشعوب لا تحتمل الفساد، سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف، بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.

واختتمت المحكمة "بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تري أنه يتوجب تحقيق مسؤلية النظامين الإخوان والسابق عليه  أمام الشعب، باعتباره مصدر السلطات عن كافة الأموال التي صرفت لهذين النظامين بالمخالفة الجسيمة للقانونين المنظمين لرواتبهم ومخصصاتهم المالية علي نحو ما سلف بيانه، وبهذه المثابة يتوجب على جميع الأشخاص الذين تولوا المناصب المنصوص عليها في القانونين سالفي الذكر وهي مناصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء سواء في ظل النظام السابق أو نظام الإخوان أن يردوا إلي خزانة الدولة اي مبالغ أو مكافآت أو حوافز تزيد عما هو مستحق لهم".