تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم برئاسة النائب أشرف حاتم، لمناقشة قيام بعض الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث لبناتهم.
وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.
كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.
أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 و المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناث وفقا للقانون
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات ختان الإناث وفقا للقانون فيما يلي:
ونصت المادة (242) "بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
وكما نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.