حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من ردم أي مساحات من البحيرات، ووضع لها عقوبات رادعة لكل من يخالف القانون.
وقد نصت المادة (12) علي أن يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.