جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لحماية الثروة السمكية ووضع ضوابط للصيد من أجل الحماية والتصدي للمخالفات، حيث حذر القانون من إدخال ا كائنات مائية أجنبية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالف بالحبس والغرامة.
حيث نصت المادة (30) إلي إنه يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز،وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
وحظرت المادة (31) صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز تنمية البحيرات .
ووفقا للقانون، تكون عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (30، 31) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.