يعد قانون الاستثمار من القوانين الهامة التي اصدرها مجلس النواب، لما يقدم من تسهيلات تساعد في تقنين أوضاع المشروعات الاستثمارية وتساهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر وجعلها أكبر جاذبية للمستثمرين، حيث اجاز قانون الاستثمار للمشروعات الاستثمارية، العمل بنظام الاستثمار الداخلي.
حيث نصت المادة “٤٧" على أن تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات ، والمادة "١١ "
مادة "١١:"
تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية ، حافزا استثماريا خصما من
صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى :
١ -نسبة (٥٠ (%خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنية اللائحة التنفيذية
الاستثمارية للقطاع (ب) .
٢ - نسبة (٣٠ (%خصما من التاليف الاستثمارية للقطاع (ب) :
ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الاتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى
مشروعات إنتاج الكهرباء ، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من
الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية .
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود
وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(٨٠ (%من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك
فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥
كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد
توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحتين التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافى للقطاعين،(أ)و(ب)، وشروط منح
الحوافز الخاصة وضوابطة وتدرج بها انشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشا إلية فور
صدورة .
وتجوز إضافة انشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
المادة “47”
يجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط
التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط
المرخص لها به.