منع قانون الاستثمار، أى شخص من مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية للقانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ونصت المادة 46 من القانون على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية للقانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.