تداولت جروبات الغش عبر تطبيق التليجرام صورا من أسئلة وإجابات زعمت أنها من امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي بعد دخول الطلاب إلى اللجان، صباح اليوم السبت.
وبدأت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام بنشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية بعد مرور أكثر من نصف ساعة من بدء الامتحان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين فى تصوير أسئلة الامتحان ورفعها على صفحات الغش.
وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات تسريب الامتحانات وفقا للقانون فيما يلي:
فرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات