واجه القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجرائم الخاصة بالغش والتدليس التي قد يسعى إليها البعض، من خلال عقوبات رادعة.
فبهدف تيسير الحصول على الائتمان قد يلجؤون للغش في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى.
فوضع القانون قواعد لتقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس لتيسير الحصول على الائتمان.
فأتاحت المادة رقم 99 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك أن يضع:
- قواعد الائتمان لعملائه.
- الإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة.
- إجراءات إتاحة هذا الائتمان.
- ونظام الرقابة على استخدامه.
وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما عاقبت المادة 230 من ذات القانون، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا لقانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.