كثيراً ما نسمع ونقرأ عن مصطلح بطلان إجراءات المحاكمة في العديد من القضايا المنظورة في المحاكم، كما أن هناك الكثيرون ممن يحضرون بعض القضايا الخاصة بهم ويسمعون دفوع المحامين خلال مرافعاتهم بالقضايا ببطلان إجراءات المحاكمة
''البوابة'' توضح متى يلجأ المحامى للدفع ببطلان اجراءات المحاكمة وحالات البطلان كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية في المادة 331 أجاب عن المصطلح بأن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ونصت المادة 332 على أنه إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
كما نصت المادة 333 على أنه في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
ونصت المادة 334 على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
وأيضاً نصت المادة 335 على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.
فيما نصت المادة 337 على أنه إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.