يعد طواف الوداع من شعائر أداء مناسك الحج، ويودع الحاج الكعبة الشريفة بسبعة أشواط، ويطوف بها سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم اللهم صل عليه.
ما أحكام طواف الوداع؟
يؤدي طواف الوداع بعد انتهاء الحاج من مناسك الحج يطوف طواف الوداع حول الكعبة بـ 7 أشواط ، فحين ينوي مغادرة مكة المكرمة، عليه أن يؤدي طواف الوداع، وليس على مَنْ يؤدي العُمرة طواف الوداع على الصحيح من أقوال العلماء، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، وحدد الفقهاء 6 شروط لـ طواف الوداع، ويجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة.
وإذا قرر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغٍ ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا" قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ».
أخطاء طواف الوداع
وذكر بعض الفقهاء أخطاء يرتكبها الحجيج عن طواف الوداع ومنها: نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات، ثم يسافرون إلى بلادهم من هناك، وهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون آخر عهد الحجاج بالبيت، فإن من رمى بعد طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يطف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع مناسك الحج، وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ»، رواه مسلم.
وورد أثر عند سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صريح في أن الطواف بالبيت آخر النسك، فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ؛ لوقوعه في غير محله، فيجب عليه إعادته بعد الرمي، فإن لم يعد كان حكمه حكم من تركه .
ويقع أيضًا الحجاج في خطأ المكوث بمكة بعد طواف الوداع، فلا يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا خلاف ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وبينه لأمته بفعله، فإن النبي أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، ولم يطف للوداع إلا عند خروجه وهكذا فعل أصحابه.
ورخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضة كبيرة، كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها، أو حضرت جنازة فصلي عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره، كشراء متاع وانتظار رفقة ونحو ذلك، فمن أقام بعد طوافه للوداع إقامة غير مرخص فيها وجبت عليه إعادته.
ومن الأخطاء أيضا خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذا خلاف السنة الواردة عن سيدنا رسول –صلى الله عليه وسلم-.