الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
وحدد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العقوبات المنصوص عليها بشأن حصول أيا من الأشخاص على حقوق ذوي الإعاقة في القانون دون وجه حق أو قام بتزوير بعض المستندات للحصول على هذه الخدمة.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات تزوير المستندات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، فيما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:

1. زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.

2. أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مکلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.