الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عقوبتها تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. احذر من تشويه العملات أو إتلافها

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يلجأ بعض المواطنين للكتابة على العملات المتداولة، وتشويهها، بدعوى تخليد ذكراهم أو إهدائها، أو حتى لتدوين عددها، ويختلف شكل تشويه تلك العملات من عملة لأخرى.

وللحد من تلك الظاهرة لجأ المشرع لتطبيق عقوبة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، على كل من يتسبب في تشويه أو إتلاف العملة، أو الكتابة على النقود.

كما أوقع القانون عقوبة على كل من يزور عملة أو يصدر أوراق لها مظهر النقود وذلك لحماية المواطنين من التعرض للنصب والحفاظ على عملة الدولة.

وحظرت المادة 59  من القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

وفي حالة الامتناع عن قبول العملات، حددت المادة 377 من قانون العقوبات عقوبة خاصة؛ فنصت المادة  على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.