تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر المنتشرة في الشوارع، والتي تزداد بصورة ملحوظة في الأعياد والمناسبات، ومع احتفالات عيد الأضحى، حيث يلجأ بعض المتسولين لمضايقة المحتفلين في الشوارع والاحتيال عليهم بدعوى حاجتهم للنقود.
وعاقبت نصوص مواد القانون رقم 49 لسنة 1933، المتورطين في التسول، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، بحسب مادته الأولى.
فيما عاقبت المادة الثانية من القانون بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
وحددت المادة الثالثة من نفس القانون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
ونصت المادة الرابعة على أن يعاقب كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول، بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة.