الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه.. كيف يحمي القانون الحجاج من مخالفات وتلاعب الشركات الناقلة؟

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، كافة الأمور الخاصة بالحج، لحماية المواطنين من التلاعب عند أدائهم فريضة الحج.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، والتي تتولى الجهة المختصة وهي الجهة المعنية بشؤون الحج بالسعودية إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وعاقبت المادة 21 من القانون كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة (3) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه  وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

كما عاقبت المادة 22 كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وتنص المادة (18) على أن تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.

فيما نصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وبحسب المادة 24 فإنه للوزير المختص بشؤون السياحة أن يصدر قرارا إداريا مسببا بوقف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفي حال تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.