انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة تزوير الشهادات الجامعية، وترويجها، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وبرامج الحاسب الآلي الحديثة.
وتسعى أجهزة الأمن لضبط المتورطين في مثل ذلك النشاط الإجرامي، مكثفة كل جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، والمتورطين بها.
وتستعرض البوابة نيوز، النصوص القانونية التي تعاقب المتورطين في تلك الجرائم:
حدد قانون العقوبات، في نصوص مواده عدد من العقوبات الرادعة في حالات مختلفة عند اقترانها بتلك الجريمة، فعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
كما عاقبت المادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 214 من القانون على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.