الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

قبل تدشين المرحلة الثانية.. 9 جهات تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا للقانون| تعرف عليها

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد الحكومة لتدشين المرحلة الثانية من قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل 5 محافظات هي: (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، والمنيا) حيث يبلغ تعداد سكانها 12 مليون مواطن. 
ويبحث الكثير من المواطنين عن قانون التأمين الصحي الشامل وكيفية الاشتراك فيه وما هي الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل.
 وتستعرض «البوابة نيوز» الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، فيما يلي:

وأوضحت المادة 3 من قانون التأمين الصحي الشامل الجهات التي تقدم خدمات التأمين الصحي وتشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام وتقدم تلك الخدمات من خلال:

1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.
ونصت المادة (٢٣) على أن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها.
وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقًا لمعايير الجودة التى تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.

كما حددت لهيئة الرعاية حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:

إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقًا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة إليها.
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقًا للحاجة الفعلية.
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.