يخرج الجميع بحثاً عن قوت يومه باحثاً عن طلب رزق أبنائه ولكن قد ينتهي به المطاف قتيلاً بسبب طمع البعض الذين يريدون يلهثون وراء الثراء السريع والغني دون جهد، هذا ما دار في محافظتي الإسكندرية و كفر الشيخ، حيث خرج في المحافظة الأول سائق ميكروباص يبحث عن لقمة عيشه وانتهي به الحال قتيلاً لسرقة سيارته، كما كان الحال بالنسبة لسائق توك توك في محافظة كفر الشيخ والذي نجي من الموت بأعجوبة لسرقة مركبته أيضاً.
مقتل سائق ميكروباص في الإسكندرية
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية على جُثة سائق بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان مقيمان بمحافظتى "الإسكندرية والبحيرة" لأحدهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهما وإعترفا بقيامهما باستقلال السيارة الميكروباص قيادة المجنى عليه وقاما باستدراجه لمكان العثور على جثته والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإستوليا على السيارة وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب، وقاما بتسليم الميكروباص والهاتف المحمول لـسيدة مقيمة بمحافظة المنوفية "لها معلومات جنائية" للتصرف فيهما بالبيع "أمكن ضبط الأخيرة" والسيارة الميكروباص والهاتف المحمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إصابة سائق توك توك في كفر الشيخ
ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ما تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ بالعثور على سائق مركبة "توك توك"مقيم دائرة المركز مُقيد اليدين ومصاب بجروح قطعية بأحد المجارى المائية بدائرة المركز "تم انتشاله".
وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستدراجه بزعم توصيلهما بمركبة "التوك توك" قيادته لإحدى القرى بدائرة المركز، ولدى وصولهم لمحل العثور قاما بتهديده بسلاح أبيض والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتقييدة وإلقائه بالمصرف والاستيلاء على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.
وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطل، عامل وأقرا بقيامهما بإلقاء المجنى عليه بالمجرى المائى محل العثور ظناً منهما أنه توفـى ، وأرشدا عن مركبة "التوك توك"- الأداة المستخدمة "سلاح أبيض"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل
ويقضى القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا.
أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.
كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.