تضمن القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والخاص بإصدار قانون المحال العامة، على حالات جواز إلغاء رخصة المحل العام، حيث نصت المادة 25 على الحالات التي يجوز بها إلغاء رخصة المحل في السطور التالية.
١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
٤-إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.