السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على العقوبات المقررة لتأخير تقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الجنائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الأنواع أو على ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .


وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي .

 
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة تأخير تقديم الاقرار الضريبي او تقديم بيانات خاطئة او عدم تمكين موظف الملحة من التفتيش أو المراجعة.
 

فقد يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة ( مقابل تأخير أو ضريبة إضافية ) كل من :
- تأخر في تقديم الاقرار – الاقرار السنوي ، الشهري ، الربع سنوي عن ضريبة المرتبات – عن المدة المحددة بما لا يجاوز ستين يوم . 
- تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار أذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .
- عدم تمكين موظفي المصلحة من في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها .
- الموظف الذي لم يلتزم بسرية المهنة أو اعطاء بيانات او اطلاع الغير علي اى ورقة او بيان او ملف غيره في غير الاحوال المصرح بها .
- كل من يدير مال لحسابه او لحساب غيره امتنع عن عدم اعطاء الدفاتر والمستندات والاوراق والوثائق والمحررات عند طلبها او امتنع عن تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع .
- المختص في وزارة او هيئة او مصلحة حكومية او ادارة محلية او شركة او نقابة مهنية او اتحادات رياضية او فنية او غيرها لم يخطر المصلحة عند منح اي ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او منه.
- كل مالك او منتفع بعقار لم يلتزم بإخطار مامورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال .
- الممول الممتنع عن تقديم كل ما تطلبه المصلحة من دفاتر ومستندات .
- كل شخص لديه معاملات تجارية او مالية مع اشخاص مرتبطة لم يقدم المستندات الخاصة لتسعير تلك المعاملات .
- المختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات وغيرها او تسجيلها او الايداع غير الملتزم بإخطار المصلحة ببيانات المؤلف والمصنف خلال مده نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه العمل المنوط به .
- الممتنع في جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات من تمكين المصلحة من الاطلاع علي ما يردونه من بيانات واوراق . 
- موظف المصلحة القائم او المشارك في اي اجراءات ضريبية تخص اشخاص توجد صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة أو وجود مصلحة او علاقات مادية او اذا تقرر من رئيسه المباشر عدم القيام بالاجراء .
- الممول او المكلف الذي يقدم اقراره علي غير النموذج المعد او غير مستوفي لبيانات النموذج المعد او عدم توقيعه الكترونيا او تقديمه خارج المنظومة الالكترونية .