حدد قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر رقم 206 لسنة 2020 والذي يستهدف دمج الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف انواع الضرائب في إجراءات موحدة ، طالما كانت قابلة للتطبيق علي كافة هذه الانواع أو علي ما قد يستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .
وقد نص القانون في الباب التاسع الخاص بالجرائم والعقوبات علي أن الجرائم والعقوبات الضريبية التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائتم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة الا أن تغليظ وتشديد العقوبةى هو المستحدث رغم كونه قانوني إجرائي وليس قانوني عقابي .
فيما يلي تستعرض البوابة نيوز عقوبة عدم إصدار فاتورة ضريبية او إصدراها علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة ...
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه كل من حيث
- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تعييرات تحدث علي بياناته المسجلة .
- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته .
- كل من يصدر قاتورة ضريببة أو إيصال مهني علي خلاف البيانات والشروط المتطلبة .
- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة الكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات علي النظام الإلكتروني الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.
- عدم الاحتفاظ بإصل الفاتورة أو الايصال الملغي وجميع صوره .
- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم اعماله 500 الف جنيه .