تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.
تفاصيل الدعوى
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المواد 3 و5 و29 و30 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية، وذلك فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضائه وشروط اختيار أعضائه.
تنص المادة 3 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:
المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة. أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله وتعتبر أموال المجلس أموالًا عامة ومقره مدينة القاهرة.
تنص المادة 5 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن يشكل المجلس الأعلى للطرق الصوفية من: (1) شيخ مشايخ الطرق الصوفية... رئيسًا. (2) عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس... أعضاء. (3) ممثل للأزهر يختاره شيخ الأزهر... عضوًا. (4) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره الوزير... عضوًا. (5) ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير... عضوًا. (6) ممثل لوزارة الثقافة يختاره الوزير... عضوًا. (7) ممثل للأمانة العامة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية يختاره الوزير المختص... عضوًا.
كما تنص المادة 29 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:
يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخًا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية: (1) أن يكون بالغًا سن الرشد متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة. (2) ألا يكون محكومًا عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (3) أن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة وملمًا بمبادئ الشريعة الإسلامية. (4) أن يكون متمتعًا بسمعة طيبة وخلق كريم. (5) أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح. (6) ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى. ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل.
وتنص المادة 30 من قانون نظام الطرق الصوفية على أن:
تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي: (أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصرًا عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلًا له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا... إلخ. (ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدمًا على غيره. (ج) ذوو قربى شيخ الطريق السابق الأقرب فالأقرب منهم. (د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم الشروط الأهلية لشغل المنصب.