حدد قانون الاستثمار الوسائل الودية لتسوية المنازعات بين المستثمرين، ومركز التحكيم والوساطة.
أقرت المادة 90 أن تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها مع المستثمر أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
كما يجوز للطرفين، في أي وقت من الأوقات خلال النزاع، الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقًا للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر)، أو التحكيم المؤسسي.
المادة 91
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.
ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة، إذا ما اتفقوا في أي مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو الوساطة أمام هذا المركز، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة، يتكون من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص والكفاءة والسمعة الطيبة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مهام عمله، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل إخلالًا جسيمًا بواجبات عمله وفقًا للنظام الأساسي للمركز.
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا للمجلس، ويكون للمركز مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.
ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المهنية والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم، قرار من مجلس إدارة المركز، وينشر النظام الأساسي للمركز في الوقائع المصرية.
وتتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التي يقدمها وفقًا لما يحدده النظام الأساسي له.
وتوفر في الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون موارد مالية كافية للمركز من الخزانة العامة للدولة، ولا يجوز للمركز بخلاف ما تقدم الحصول على أي أموال من الدولة أو إحدى أجهزتها