الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

هل تخضع مشروعات المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر؟

مقر مجلس النواب في
مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قانون الاستثمار من أهم القوانين لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وأيضًا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وهو الأمر الذي يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

وأقرت المادة 41 عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

1 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:

لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
2 - تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:

لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان بالمائة (2%) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
لرسم مقداره اثنان بالمائة (2%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها؛ وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

وتلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة في جميع الأحوال، بأداء مقابل سنوي للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره (واحدا في الألف) (001,%) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.