استثنى قانون العقوبات المصري عددا من الحالات التي لا تطبق عليها نصوص القانون، فحدد القانون في الباب التاسع منه أسباب تلك الإباحة، وعدم وقوع العقاب على تلك الحالات التي تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية، وفقًا لنصوص مواده:
نية سليمة
فبحسب المادة 60 فإنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
الدفاع عن النفس
ولا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى؛ وذلك وفقًا لنص المادة 61.
غياب العقل والقدرة على التفكير
ولا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها، بحسب المادة 62.
كما نصت المادة 63 على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية:
- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة.