الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

10 مخلفات يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة

حبس
حبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مع تزايد المخالفات وضع قانون المرور ضوابط للحد من الحوادث، ووضع لها عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.

"البوابة" تستعرض   10 مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر  وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى سحب الرخصة لمدة 90 يوم، وهو ما أقرته المادة 75 في قانون المرور لكل من ارتكب الأفعال التالية:
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .