السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مع استمرار تخفيف الأحمال.. احذر عقوبات سرقة التيار الكهربائي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استدعى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة استهلاك التيار الكهربائي، اتخاذ وزارتا الكهرباء والبترول قرارًا بزيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية.

إذ أعلنتا في بيان مشترك أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

ومع زيادة حالات سرقة التيار الكهربائي، وصلت لضبط أكثر 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، خلال اليومين الماضيين، بعدما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات بمختلف محافظات الجمهورية تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

تستعرض البوابة نيوز في السطور التالية عقوبات سرقة التيار الكهربائي، التي حددها قانون الكهرباء الجديد:
فعاقبت المادة 70 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.