السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بعد تكليف مدبولي بتشكيلها.. تعرف على مهام الحكومة الجديدة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مواد الدستور ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، ومهامها، فحددت المادة (167)  من الدستور تلك المهام، والتي تتم بالاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، و المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، و توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها، وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات، و إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وعقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور، وتنفيذ القوانين.

وكانت استقالة الحكومة مرتقبة منذ قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لولايته الجديدة في أبريل الماضى.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، باستقالة حكومته صباح اليوم، ليكلفه الرئيس السيسي بتشكيل مجلس وزراء جديد، قائم على الكفاءات والخبرات وقادر على تحقيق التطور المرجو لإدارة المرحلة القادمة، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة الحالية بتسيير الأعمال لحين انتهاء رئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة واعتمادها.

وتولت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مهامها خلال الفترة الانتخابية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2018 وحتى اليوم الذي تمت استقالتها فيه، وأجري عليها تعديلات آخرها وأكبرها عام 2022.

ونصت المادة (174) على: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المادة 146 على أن: "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".