بعد تقديم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، يبحث الكثير من المواطنين عن الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة.
و ضع الدستور ضوابط حاكمة للأمر حال تقديم الحكومة استقالتها وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه الضوابط فيما يلي:
حددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل الحكومة، والتي نستعرضها بعد قرار الرئيس بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء قرار الرئيس السيسي في ضوء المادة 146 التي تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.