السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مساعدات نقدية استثنائية من الحكومة للمواطنين في هذه الحالات

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الأولوية للمواطن، وسعت لتوفير سبلٍ لحمايته وتوفير حياة كريمة.

فأعطى القانون للمواطن الحق في صرف مساعدات استثنائية في بعض الحالات فنصت المادة 36 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، وذلك في الحالات الآتية:

  • مصروفات الجنازة.
  • مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
  • مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
  • تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين  بالتأمين الصحي.
  • المصروفات الدراسية.
  • الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

ونصت المادة 37 على استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ونظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وتستهدف الحكومة في مشروع قانون موازنة العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة)  حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.