سعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توحيد الوعاء المالي، الخاص ببرامج الدعم النقدي الممنوحة من الدولة لتكون في منظومة واحدة.
كما سعت من خلال القانون إلى الوصول للتمكين الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الدعم للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
أولويات صرف الدعم النقدي
وحددت المادة 12 من القانون أولويات صرف الدعم النقدي، في حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر، طلب الحصول على دعم نقدي وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية الصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتي:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- النساء بلا عائل.
- الأسر الفقيرة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
وتحدد مستويات الإعاقة وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
المواطنين تحت خط الفقر
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
طلب الحصول على الدعم النقدي
وفقًا للمادة 14 من القانون، التي نصت على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويحصل وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
طريقة صرف الدعم النقدي
وتنص المادة (16) على أن يصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وتستهدف الحكومة في مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، الذي بدأ مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت اليوم، مناقشته بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش لعدد 69.9 مليون مواطن، ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 62 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 134 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025.
كما تستهدف الحكومة في العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/ 2025.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الأثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.
ووافق المجلس قبيل رفع جلسة اليوم على التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله يى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).