خصص القانون رقم (152) لسنة 2020، الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لصغار المستثمرين العديد من الحوافز، لتشجيعهم على الاستثمار، واستغلال فرص الإعفاءات الضريبية والامتيازات للبدء في مشروعاتهم الصغيرة.
وتسعى الدولة للاهتمام بصغار المستثمرين، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والإبداع.
المزايا والإعفاءات
وأعطت المادة 27 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من المزايا والإعفاءات تستعرضها البوابة نيوز، في السطور التالية:
- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
- إعفاء هذه المشروعات ايضا من رسوم توثيق عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.
- تحصل على هذه الاعفاءات لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
- تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
- تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.
- تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
- الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة بقرار من مجلس الوزراء .
حالات تتسبب في سحب ترخيص المشروع
وبرغم إتاحة قانون المشروعات الصغيرة والتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، العديد من الامتيازات لأصحاب المشروعات، ولكن بعض الحالات التي نصت عليها مواد القانون تتسبب في سحب ترخيص المشروع.
ونصت المادة (58) على أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 36 على أن "لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمي الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة.
الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسري حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون".
وتنص المادة (75) على أن يكون للجهاز وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
فيما تنص المادة (82) على أنه لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.